وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: هي عزمة من عزمات الله تعالى، من سأل الكتابة كوتب .
وقال آخرون هو أمر ندب واستحباب، ولا يلزم السيد مكاتبة عبده سواء بذل قيمته أو أكثر منها أو أقل. وهو قول الشعبي والحسن البصري ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وسائر الفقهاء رحمهم الله .