فقال قوم هو أمر حتم وإيجاب، فرضٌ على الرجل أن يكاتب عبده الَّذي قد علم فيه خيرًا إذا سأله ذلك بقيمته وأكثر، ولو كان بدون قيمته لم يلزمه.
وهو قول عمرو بن دينار وعطاء وإليه ذهب داود بن علي ومحمد ابن جرير من الفقهاء .
وهي رواية العوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .