فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي (?) ... وإن كنت أفتى منكم (أتأيم) (?) (?)
وفسر بعض الفقهاء الآية على الحتم والإيجاب، وأوجب النكاح على من استطاعه (?).
وتأولها الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور، والذي عليه الجمهور.
قال الشافعي- رحمة الله عليه-: وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه، وندب إليه.
وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط" (?).