وروت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (?) أن تظهر إلا وجهها وبدها إلى ها هنا وقبض نصف الذراع" (?).
وإنما رخص الله تعالى ورخص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها؛ لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفها في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره.
{وَلْيَضْرِبْنَ} وليقين {بِخُمُرِهِنَّ} أي: مقانعهن وهو جمع الخمار