فأمَّا لعان المرأة فإنَّه يسقط به الحد فقط.
فإن كذَّب الرجلُ نفسَه فإنَّه يعود ما عليه ولا يعود ما له.
والحد والنسب عليه فيعودان، وأمَّا التحريم والفراش فإنهما له فلا يعودان، وفرقة اللعان هي فسخ؛ لأنَّه حصل بفعل من قبل المرأة.
وقال أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله: تطليقة بائنة (?)، لأنَّه من قبل الرجل بدأ (?) والله أعلم لجميع ذلك.
* * *