ذكر حكم الآية:
إذا قذف الرجل زوجته (?) بالزنا لزمه الحد (?)، وله التخلص منه بإقامة البينة على زناها أو باللعان (?) فإن أقام البينة حقق الزنا ولزمها الحد (?). وإن التعن حقق عليها الزنا.
ولها التخلص منه باللعان، فإن التعنت وإلا لزمها الحد.
وللزوج أن يلعن (?) سواء كان متمكنًا من البينة أو غير متمكن منها.