وروى ابن جريج (?) عن عمران بن موسى (?) قال: شهدت عمر بن عبد العزيز (?) أجاز شهادة القاذف ومعه رجل (?).
وقال الآخرون: هذا الاستثناء راجع إلى قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
قالوا: فأمَّا قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} فقد وصل (?) بالأبد فلا يجوز قبولها أبداً (?).
وهذا قول النَّخعيُّ (?)