وذلك أن القذف حق المقذوف كالقصاص والجنايات وبالعفو يسقط الحد، فإذا عفا عنه فلم يطالبه بالحد أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحد أو لم يرفع إلى السلطان فلم (?) يحد لأحد هذِه المعاني.
أو حد ثم تاب وأصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولايته (?) ويدل عليه: ما روى ابن إسحاق (?) عن الزُّهريّ (?)، عن (?) سعيد بن المسيب (?) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الذين شهدوا