وابن زيد (?) وسليمان بن يسار (?).
يدل عليه من الآية أن الله تعالى أمر بالجلد وهو ضرب الجلد، كالرَّأَس لضرب الرأس (?). فذكر الضرب بلفظ الجلد لئلا يُنْكَأ ولا يبرح ولا يبلغ به اللحم (?).
وروى ابن أبي مليكه (?) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (?) أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - جلد جارية له فقال للجالد: اجلد ظهرها ورجليها وأسفلها وخففها. قلت: فأين قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}؟ قال: أفأقتلها؟ ! ؛ إن الله أمرني أن أضربها وأؤدبها ولم يأمرني أن أقتلها (?).