وذلك لقول اللَّه - عز وجل -: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الآيتين، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله، فإذا مالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها، وحسابهم على الله" الحديث.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال - أي: المحاور - ففي المشركين الذين ئؤخذ

منهم الجزية حكم واحد أو حكمان؟

قيل: بل حكمان. قال: وهل يشبه هذا شيء؟

قلنا: نعم، حكم اللَّه جل ثناؤه فيمن قُتِل من أهل الكتاب وغيرهم. قال:

فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه، قياساً على المجوس.

قلنا: فأين ذهبت عن قول اللَّه - عز وجل -: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

إلى: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله." الحديث.

فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقوله - عز وجل -:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب" الحديث؛ قلنا: فإذا

زعمت ذلك، دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية، وإن لم يكونوا أهل كتاب.

قال: فإن قلت لا يصلح أن تعطِي العرب الجزية. قلنا: أوَ ليسوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015