وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" الحديث.
فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس.
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيض من الثوب، والطهارة إنما تكون في الصلاة، فدلَّ على أن على المرء لا يصلي إلا في ثوب طاهر، وإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بتطهير المسجد من نجس؛ لأنه يصلى فيه وعليه، فما يُصلى فيه أولى أن يطهر.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة
الأم (أيضاً) : الإحداد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي الثياب زينتان:
إحداهما: جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال، وتستر العورة.
قال الله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالقرآن: الثياب.
ثانيهما: فالثياب زينة لمن لبسها، وإذا أفردت العرب التزيين على بعض
اللابسين دون بعض، فإنما تقول تزين مَنْ زَيَّنَ الثياب، التي هي الزينة.
بأن يدخل عليها شيء من غيرها، من الصبغ خاصة.