قالوا: فإئا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها:
أن اللَّه - عز وجل - قال: (يَا بَنِي آدَمَ) - بكثر من آية -.
وقال: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) ، فأقام الجد في النسب أباً، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس. . . - ثم بسط النقاش في ذلك -.
* * *
الأم: باب (الولاء والحلف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز ذكره: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر.
ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين
بأمر اللَّه - عز وجل - إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم، وإن كان الموالي مؤمنين، والمُعْتَقون مشركين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن
ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"نهى عن بيع الولاء وعن هبته" الحديث.