الأم: باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب اللَّه، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبينٌ أنه: إنما يُحكم على ما ظَهَرَ، وأن اللَّه تعالى ولي ما غاب؛ لأنه عالم بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"وحسابهم على الله." الحديث.
وكذلك قال اللَّه - عز وجل - فيما ذكرنا، وفي غيره، فقال:
(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية.
وقال عمر - رضي الله عنه - لرجل كان يعرفه بما شاء اللَّه في دينه:
(أمؤمن أنت؟)
قال: نعم. قال: (إني لأحسبك متعوِّذاَ)
قال أما في الإيمان ما أعاذني؟
فقال عمر: بلى.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لله في رجل هو من أهل النار، فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار، فآذته الجراح فقتل نفسه، ولم يمنع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما استقر عنده من نفاقه، وعلم إن كان علمه من اللَّه فيه من حقن دمه
بإظهار الإيمان.