محجوجين، ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم؛ لأنكم خالفتموه، وكنتم أولى بخلافٍ ظاهر ما تأولتم من غيركم.
قال: فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى، قلنا: وما هي؟
قال: قول الله - عز وجل -: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.
فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك لـ: (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)
أو منسوخة بها؛ قال ليست بناسخة ولا منسوخة، ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذاً لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت.
قال: فأنت تقول بهذا؟
قلت: لست أقول به، بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت.
قال: فإنا نقول هي في المشركين.
فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم؛ لأن
كلهم مشرك، وأجِزْ شهادة بعضهم لبعض.
قال: لا. قلت: ممن قال هي في أهل الكتاب خاصة؟!.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت قول الله - عزَّ وجلَّ: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
وقوله: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
فشَرَطَ العدل في هاتين الآيتين.
الأم (أيضاً) : باب (اليمين مع الشاهد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والحجة فيما وصفتُ من أن يُستحلف الناس فيما بين
البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد العصر قول اللَّه - عز وجل: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) قال المفسرون: هي صلاة العصر.