وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها

على الشيء بعينه.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:

أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله عزَّ وجلَّ:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت: " هو لا والله، وبلى والله ".

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي

المهلب، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

الأم: الخلاف في طلاق المختلعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (فخالفنا بعض الناس في

المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015