بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأم: تسرى العبد:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) .
فدل كتاب اللَّه - عز وجل - على أن ما أباحه من
الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين: النكاح، أو ما ملكت اليمين.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" الحديث.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -:. فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالاً بحال، وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقته، كما يقال للمعلم غلمانك، وللراعي غنمك، وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم بأمرها.