وقال الأوزاعي رحمه الله: أبو بكر يتأول هذه الآية، وقد نهى عن ذلك.
وعمل به أئمة المسلمين.
وقال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن أصحاب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها، فكان بنو قريظة يخرجون، فينقضونها، ويأخذون حجارتها؛ ليرموا بها المسلمين، وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فأنزل الله: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)
وأنزل اللَّه - عز وجل -: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: يقطع النخل ويحرق، وكل ما لا روح فيه كالمسألة
قبلها..
ثم ذكر ما كثب في تفسير الآية / 2، فلا حاجة لتكرارها حول هذه النقطة.
* * *
الأم: قَسمُ الغنيمة والفيء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه، غير ضيافة
من مر بهم من المسلمين، فهو على وجهين لا يخرج منهما، كلاهما مبين قي
كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي فعله عليه الصلاة والسلام: