الزاهر باب (قتال أهل البغي)
دْكر الشَّافِعِي رحمه الله: - في المختصر - قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)
إلى قوله: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الآية.
قال - اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ) ثم قال: (اقْتَتَلُوا) ولم يقل: اقتتلتا.
ولو قاله لكان جائزاً؛ لأن كل طائفة منهما جماعة.
وقول اللَّه تعالى: (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) الآية، أي: اعتدت
وجارت.
والبغي: الظلم. والباغية: التي تعدل عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين
وجماعتهم: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى في الفساد.
وبغت المرأة: إذا فجرت.
والبَغِيُّ: الفاجرة.
وقوله -: (حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) الآية، أي: ترجع إلى أمر الله تعالى.
وقوله تعالى: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الآية، أي: اعدلوا.
يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط فهو قاسط: إذا جار.
* * *
الأم: من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: جعل - اللَّه تعالى - الأخوة بين المؤمنين - بابتداء
الآية - فقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الآية، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين، ودلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل ظاهر الآية.