ترتيب مسند الشَّافِعِي: الباب السادس (في صفة الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج
قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر، أخبرني أبو سلمة بن سفيان، وابن عمر، والدراوردي، عن عبد اللَّه بن السائب قال:
"صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح
بمكة، فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر
عيسى، أخدت النبي - صلى الله عليه وسلم - سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فركع"، وعبد اللَّه السائب حاضر ذلك، الحديث.
* * *
الأم: تسري العبد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) . الآيتان.
فدل كتاب اللَّه - عز وجل - على أن ما أباحه من
الفروج، فإنما أباحه من أحد الوجهين، النكاح، أو ما ملكت اليمين.