وهنا اختلف أهل العلم في نظر المرأة إلى الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ نقول: يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة، ولا بد أن تستتر المرأة من الرجل إلا في حال الضرورة، فإذا كان في حالة ضرورة جاز للرجل أن ينظر للمرأة، كالمداواة ونحوها إن لم يوجد نساء، فعلى ذلك يجوز أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، لكن غير ذلك لا بد من غض البصر، وحفظ الفرج، وحفظ ما حرم الله عز وجل أن يبدو وأن يظهر، فالمرأة تحفظ نفسها وبدنها، وتحفظ فرجها، وتغض من بصرها، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة: (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة)، تعني: أنا وميمونة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، (فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب)، يعني: بعدما أمر الله عز وجل بالحجاب، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلن: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟) أي: ألستما تبصران؟ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الترمذي، لكن إسناد الحديث فيه ضعف.
ففيه: أن المرأة لا تنظر إلى الرجل، وهذا هو المعنى الصحيح، وجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو).
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر عائشة وكانت تنظر إلى الحبشة، وكانت عادة الحبشة في الأعياد أن يلعبوا بالحراب ويرقصوا بها، وقد دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وفعلوا هذا الشيء في مسجده صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم، وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها: (أتشتهين تنظرين؟) أي: أتحبين أن تنظري؟ وهي لا تريد أن تنظر ولا غيره، ولكن تريد أن ترى قدرها من النبي صلى الله عليه وسلم (فوقفت تنظر وهو يسترها بثوبه صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى هي التي سئمت) أي: لم يقل لها: كفى، ولكن هي التي سئمت فدخلت، فالسيدة عائشة رضي الله عنها هنا نظرت لذلك، وفي رواية: (أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت).
فالجمع بين الحديث وهذه الآية: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31] أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الواحد نظرة تأمل وتفحص فيه، وكونها تنظر إلى مجموعة يلعبون نظرة عامة فهذا جائز يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها هذا.
وأما أن تنظر إلى رجل واحد أو إلى رجال نظرة شهوة ونظرة تفحص فهذا غير جائز؛ لأن ذلك يوقع في قلبها الفتنة كما يحدث العكس للرجال، فهذا هو المنهي عنه.
وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث كان والسيدة عائشة صغيرة، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها سبع سنوات، ودخل بها ولها تسع سنوات، قالوا: فكانت صغيرة، فيجوز للصغيرة ذلك.
والصواب: أنها كانت كبيرة وليست صغيرة، فقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد مقدم الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، وكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة ولها سبع سنوات، ودخل بها ولها تسع سنوات، فإنه سيكون قد مضى من عمرها ست عشرة سنة، إذاً: فالقول: إنها كانت صغيرة قول بعيد، والصواب: أنها جاوزت الست عشرة سنة رضي الله عنها.
وأيضاً جاء في حديث لـ فاطمة بنت قيس في الصحيحين، لما طلقها زوجها التطليقة الثالثة، وكأن المرأة لم يكن لها مكان تعتد فيه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقد كان في البداية أمرها أن تمضي إلى إحدى النساء واسمها أم شريك، امرأة أنصارية، قال: اذهبي واعتدّي عندها، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة عجوز، ويحضر إليها الكثيرون من الصحابة في بيتها تطعمهم أو تعطيهم شيئاً، والبيت مع ضيقه وهي فيه سيحصل شيء من الحرج حين يقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر إليه أو ينظر إليها، فقال: (اعتدي عند ابن أم مكتوم)، وكان ابن عمها وليس محرماً لها رضي الله عنهما، فأمرها وقال: (إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)، إذاًَ: هو أعمى لا يراها، ولكنها تراه، والضرورة موجودة، فالمرأة ليس لها مكان تعتد فيه، وزوجها طلقها الطلقة الثالثة وليس لها بيت، إذاً: فالأحرى بها أن تذهب عند هذه المرأة العجوز، وهذا من حيث النظر في البداية، ولكن لما كانت هذه المرأة كبيرة وكان الناس يحتاجون إليها ويذهبون إليها في بيتها، والبيت مع ضيقه وحضور الرجال إليها تطعمهم أو تعطيهم شيئاً، سيجعل هذه المطلقة تنظر إلى مجموعة من الرجال.
إذاً: الأفضل أن تعتد عند ابن أم مكتوم في بيته، فهو رجل واحد، وإن نظرت نظرت إلى رجل واحد، والرجل سيكون متزوجاً، وعنده أهله في بيته، فعلى ذلك سيكون الأمر أيسر بكثير عند ابن عمها ابن أم مكتوم من أنها تكون عند أم شريك، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعتد عند ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى تضع ثيابها عنده، يعني: في هذا البيت، فضلاً عن أن ابن أم مكتوم كان ابن عم لها.
قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]، واختلف العلماء فيما يظهر من الزينة: فذهب ابن عباس وغيره إلى أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وجاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن قوله تعالى: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] يعني: الثياب الظاهرة.
وقال أهل العلم: إنه في الزمن الذي يكثر فيه الفساق ويبتعد الناس عن الدين، فلا بد للمرأة أن تستتر جميعها، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أنه هل تبدي المرأة الوجه والكفين أم أنها تستر الجميع؟ لكن في زمن الفتنة تستتر المرأة وخاصة إذا كانت جميلة ينظر إليها الناس، فلابد أن تستر وجهها، وتستتر بستر الله الذي أمرها الله به.
قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]، الخُمُر: جمع خمار، والخمار: الغطاء، ومنه: خمرّ الشيء، يعني: غطاه، والخمار هنا المقصود به: الغطاء الذي يوضع على رأس المرأة، فيكون الخمار نازلاً من فوق الرأس فيستر صدر المرأة، وسمى الله صدر المرأة جيباً، وأمر أن تضرب المرأة بالخمار، فينزل من على رأسها ويستر صدرها، وقوله تعالى: {جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] مثل كلمة عيون، وكلمة بيوت في القرآن، فإنها تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر، فتقرأ بُيوت وبِيوت، شُيوخ وشِيوخ، عُيون وعِيون، جُيوب وجِيوب، وابن ذكوان وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي يقرءونها بالكسر، وبقية القراء يقرءونها بالضم.