قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب:50] وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل قال: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50].
إذاً: أن تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز.
وقد خصه الله عز وجل ببعض الأحكام كما سنذكر بعد ذلك، منها ما فرضه عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس.
فهذه المسألة من الأشياء التي أباحها له صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس.
قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50] وكلمة يستنكحها بمعنى: يتزوجها.
{إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب:50] وكلمة النبي في كل القرآن تأتي في قراءة نافع مهموزة: النبيء، والأصل فيه النبأ يعني: له نبوءة إخبار وإعلام بالغيب من الله سبحانه تبارك وتعالى، وباقي القراءة يقرءونها في القرآن كله النبي بعدم الهمز وبتشديد الياء الأخيرة.
نافع له راويان هما: قالون وورش، في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا} [الأحزاب:50] نافع يقرؤها: (يا أيها النبيء انا) فيمد الياء ويظهر الهمزة ويسهل الثانية، فإذا جاء إلى قوله: {لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ} [الأحزاب:50] فهنا يخفف قالون ويقرؤها كغيره من القراء: {لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ} [الأحزاب:50]، ويقرؤها ورش: (للنبيء إن اراد) فإذا وصل فسيقرأ ورش هذه الكلمة: (للنبيء ين اراد) ويقلب الهمزة الثانية لكي يجعلها ياءً وقد يمدها وقد يكسرها.