ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب بعض مسائل طلاق المرأة، فإذا طلق الرجل المرأة وقد دخل عليها كان الطلاق رجعياً إلا أن يكون خلعها على مال، وكذلك يكون الطلاق رجعياً في خلال العدة، وطلاق المرأة قبل الدخول عليها طلاق بائن، فلا هزل في أمر الطلاق، والطلاق لا يقع حتى يكون النكاح على قول جمهور العلماء، وقد أحل الله لنبيه أزواجه منة منه سبحانه، وكافأ الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم زواجه عليهن، ثم أحله له بعد ذلك، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه من غير زواج مكافأة منه لهن.