بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49].
يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين معلماً ومرشداً وآمراً: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]، وهذه صورة من صور النكاح ثم الطلاق بعده.
فالإنسان قد يتزوج، ثم بعد ذلك يدخل بامرأته، ولعله بعد ذلك يطلقها فتكون مدخولاً بها، والمدخول بها لابد أن تعتد إذا طلقها، فإذا طلقها مرة يجوز له أن يراجعها في خلال عدتها، ثم لعله يطلقها بعدما يراجعها فيكون طلاقاً رجعياً، وتعتد المرأة من هذا الطلاق، ثم لعله يراجعها ثم لعله يطلقها بعد ذلك وهنا تكون ثلاث تطليقات، فبالطلقة الثالثة تبين المرأة من الرجل بينونة كبرى فلا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج زوجاً غيره، ثم إذا طلقها زوجها الآخر وانتهت عدتها فللأول أن يتزوجها مرة ثانية ويرجع إليها بثلاث تطليقات.
لكن إذا تزوج بالمرأة حدث بينهما شيء وطلق المرأة قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه بهذه الطلقة بينونة صغرى، وليس له أن يراجعها، لأنه لا عدة له عليها.
إذاً: المراجعة تكون في المطلقة المدخول بها فقط، أما الغير مدخول بها فليس له عليها رجعة، فإذا طلقها كذلك بانت واستحقت على هذا الإنسان نصف المهر، وله أن يرجع في النصف الآخر إن كان دفع لها المهر كاملاً.