وقيل كان هذا الحكم في كل زانية وزان إلى أن نسخ بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}

[الآية: 32] عن سعيد بن المسيب

قال سعيد بن جبير في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاءَ} .

[الآية 4] نزلت

في عائشة - رضي الله عنها - وقال الضحاك وهو في نساء.

المؤمنين

: (والاستثناء في {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}

فيه خلاف على وجوه.

الأول: [أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين] .

فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015