تفسير ابن عرفه (صفحة 949)

قال ابن عرفة: بلى أتى به ليكون نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم.

قوله تعالى: {فاكتبوه وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله ... } .

الأمر بالكتب مصلحة دنيوية وهي حفظ المال، ومصلحة دينية وهي السلامة من الخصومة بين المتعاملين.

قيل لابن عرفة: يخرج (الدين) الذي على الحلول؟

فقال: لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبا فإن له طلبه في الحال.

إبن عطية: قوله «بالعدل» متعلق بقوله تعالى «وَلْيَكْتُب» لا ب «كاتب» لئلا يلزم عليه ألاّ يكتب الوثيقة إلاّ العدل في نفسه وقد يكتبها الصبّي والعبد والمسخوط إذا (أقامو فقهها) إلاّ أنّ المنتصبين لكتبها لا يجوز للولاة أن (يولّوهم) إلا عدولا مرضيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015