وقد رُوي عن سمُرة بن جُنْدُب، فيمَنْ عليه صلوات فائتة: أنَه يُصلِّي مع
كلِّ صلاةٍ صلاةً.
وقد رُوي عنه - مرفوعًا.
خرَّجه البزارُ بإسنادٍ ضعيفٍ.
ولأصحابِ الشافعيِّ فيما إذا كان الفواتُ بغيرِ عُذْرٍ في وُجوبِ القضاءِ
على الفورِ وجهانِ.
وحمَل الخطابيُ قولَه: "لا كفَّارةَ لها إلا ذلك " على وجهْينِ:
أحدُهُما: أنَّ المعنى أنَّه لا يجوزُ له تركُها إلى بدلٍ، ولا يُكفِّرها غيرُ
قضائِها.
والثاني: أنَّ المعنى أنَّه لا يلْزَمُهُ في نسيانها كفَّارةٌ ولا غرامة. قال إنَّما عليه
أن يُصلِّي ما فاتَهُ.
وقد رُوي عن أبي هريرة - مرفوعًا:
"من نسي صلاةً فوقتُها إذا ذكرَهَا".
خرَّجه الطبرانيُّ والدارقطني والبيهقيُّ من روايةِ حفْصِ بنِ أبي العطَّافِ.
واختلف عليه في إسنادِهِ إلى أبي هريرةَ.
وحفْصٌ هذا، قال البخاريُ وأبو حاتمٍ: منكرُ الحديث.
وقال يحيى بن يَحْيى: كذَّاب.
فلا يُلتفتُ إلى ما تفرَّد به.
وأمَّا تلاوتُهُ قولُهُ تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) .