والجمهورُ على أنَّه غيرُ واجبٍ، وحُكيَ وجوبُهُ عن عطاءٍ والثوريِّ وبعضِ
الظاهريةِ، وهو قولُ ابنِ بطةَ من أصحابِنا.
والجمهورُ على أنه يسره في الصلاةِ الجهريةِ، وهو قولُ ابنِ عمرَ وابنِ
مسعودٍ والأكثرينَ.
ورُوي عن أبي هريرةَ الجهرُ به.
وللشافعيِّ قولانِ. وعن ابنِ أبي ليلى: الإسرارُ والجهرُ سواء.
واختلفُوا: هل يختصُّ التعوذُ بالركعةِ الأولَى، أمْ يستحبُّ في كل ركعةٍ؟
على قولينِ:
أحدُهما: يستحبُّ في كلِّ ركعةٍ، وهو قولُ ابنِ سيرينَ، والحسنِ والشافعيِّ
وأحمدَ - في رواية.
والثاني: أنه يختصُّ بالركعةِ الأولى، وهو قولُ عطاءٍ والحسنِ والنخعيِّ
والثوريِّ وأبي حنيفةَ وأحمدَ - في رواية عنه.
وقال هشامُ بنُ حسانٍ: كان الحسنُ يتعوذُ في كل ركعةٍ، وكان ابنُ سيرينَ
يتعوذُ في كل ركعتينِ.
وذهبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّه لا يتُعوَّذُ في الصلاةِ المكتوبة، بل يفتتحُ بعدَ
التكبيرِ بقراءةِ الفاتحة من غيرِ استعاذةٍ ولا بسملة، واستدلُّوَا بظاهرِ حديثِ
أنسٍ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتحُ الصلاةَ
بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
وهو الحديثُ الذي خرَّجه البخاريُّ في أوَّل هذا البابِ.
ويجاب عنه، بأنه إنَما أراد أنَّه يفتتح قراءةَ الصلاة بالتكبيرِ والقراءةِ
بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، وافتتاح القراءة بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)
إمَّا أن يرادُ به