الكُوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعابِ ذلك بالمسح.

وحكى ابنُ عطية عن الشَّعْبيِّ: أنه يمسح الكفينِ فقطِ، لحديثِ عمَّارٍ، وأنَّه

لم يُوجبْ إيصال الترابِ إلى الكُوعين، وهذا لا يصحُّ. واللَّهُ أعلم.

وإنَّما المرادُ بحديثِ عمَّارٍ، وبما قالُه الشعبيُّ وغيرُه من مسح الكفينِ:

مسحُهما إلى الكُوعين، وقد جاء ذلك مقيَّداً، رواه أبو داود الطيالسيُّ.

عن شعبةَ، عن الحكَم: سمعَ ذَرَّ بن عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ

أبْزَى، عن أبيه، عن عمَّارٍ، أنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ: "إنَّما كان يُجزئك " وضربَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدهِ الأرضَ إلى الترابِ، ثم قال: "هكذا"، فنفخَ فيها.

ومسَحَ وجهه ويديهِ إلى المفْصَلِ، وليسَ فيه الذراعانِ.

ورَوى إبراهيمُ بنُ طهْمان، عن حُصينٍ، عن أبي مالكٍ، عن عمَّارٍ بنِ

ياسرٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إنَّما كان يكفيك أنْ تضْرِبَ بكفيك في الترابِ، ثم تنْفُخ فيهما، ثم تمسحُ بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَيْنِ ".

خرَّجه الدارقطنيُّ وقال: لم يَروه عن حُصَين مرفوعًا غيرُ إبراهيمَ بنِ

طهمانَ، ووقفه شعبةُ وزائدةُ وغيرُهما.

يعني: أنهم رَوَوْه عن حُصينٍ، عن أبي مالكٍ، عن عمَّارٍ موقوفًا.

والموقوفُ أصحُّ -: قاله أبو حمادتمٍ الرَّازيُّ.

وأبو مالكٍ، قال الدارقطنيُّ: في سماعِه من عمَّارٍ نظرٌ، فإن سلمةَ بنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015