مصلحةِ الصلاةِ، واختلفُوا في كلامِ الناسي والجاهلِ والعامدِ لمصلحةِ الصلاةِ.

فأمَّا كلامُ الجاهلِ، فيأتي ذكرُه - قريبًا.

وأمَّا كلامُ الناسي والعامد لمصلحة، فيأتي ذكرُه في "أبواب سجود السهوِ"

قريبًا - إن شاءَ اللَّه تعالى َ.

* * *

قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)

[قال البخاريُّ] : "بابُ: صلاةِ الخوفِ رِجَالاً ورُكْبَانًا":

رَاجِل: قَائِمٌ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدٍ القُرشيُّ: أنا أبي: نا ابنُ جُريج عن

موسى بنِ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهدٍ: إذا

اختلطُوا قيامًا. وزادَ ابنُ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كانُوا أكثرَ منْ ذلكَ فليُصَفُوا قيامًا ورُكبَانًا".

وخرَّج مسلم من حديثِ سفيانَ، عن موسى بن عقبةَ، عن نافعِ، عن

ابنِ عمرَ، قال: صلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ في بعضِ أيامه، فقامتْ طائفة معه، وطائفةٌ بإزَاءِ العدوِّ، فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبُوا، وجاء الآخرونَ فصلَّى بهم ركعةً، ثم قضتِ الطائفتانِ ركعةً، ركعةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015