فجائزٌ أن يجمِّعُوا.

وأراد بالتجميع هنا: صلاةَِ الظهرِ جماعةً، لا صلاةَ الجمعةِ؛ فإنه قالى

قبلَه: وإذا فاتتِ الجمعةُ من تجبُ عليهم فلا يجمِّعوا.

والفرقُ بين صلاةِ الظهرِ جماعةً يومَ الجمعةِ، ممَّن تجبُ عليه وممَّن لا تجبُ

عليه: أن من تجبُ عليه يُتَّهمُ في تركِها، بخلاف من لا تجبُ عليه فإن عذرَهُ

ظاهرٌ.

وقد رُويَ عن ابنِ سيرينَ، أن تجميعَ الأنصارِ بالمدينةِ إنما كان عنْ رأيهم.

من غيرِ أمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالكليَّةِ، وأن ذلكَ كان قبلَ فرضِ الجمعةِ.

قال عبدُ اللَّهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ في "مسائله ": ثنا أبي: ثنا إسماعيلُ - هو:

ابنُ عليَّة -: ثَنا أيوبُ، عنْ محمدِ بنِ سيرينَ، قال: نبِّئتُ أنَّ الأنصارَ قبلَ

قدومِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عليهم المدينةَ قالوا: لو نظرنَا يومًا فاجتمعنا فيه، فذكرنَا هذا الأمرَ الذي أنعمَ اللَّهُ علينا بهِ، فقالُوا: يوم السبتِ، ثُمَّ قالوا: لا نجامعُ اليهودَ في يومِهم.

قالوا: يوم الأحدِ، قالوا: لا نجامعُ النصارَى في يومِهم.

قالُوا: فيوم العروبةِ. قالَ: وكانُوا يسمُّون يومَ الجمعةِ: يوم العروبةِ.

فاجتمعوا في بيتِ أبي أمامةَ أسعد بن زرارة، فذبحت لهم شاةٌ، فكفتْهُمْ.

وروى عبدُ الرزاق في "كتابِه " عن معمرٍ، عن أيوبَ، عن ابن سيرين.

قال: جمَّعَ أهلُ المدينةِ قبلَ أن يقدمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقبلَ أن تنزلَ الجمعةُ، وهم الذين سمَّوُها الجمعةَ، فقالتِ الأنصارُ: لليهودِ يومٌ يجتمعونَ فيه كلَّ ستةِ أيامٍ، وللنصارَى - أيضًا - مثلُ ذلك، فهلُمَّ فلنجعلْ يومًا نجتمعُ فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015