4917 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ يَقُولُ:
لِلرَّجُلِ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَتْ.
4918 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
4919 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَهُنَّ وَلَدٌ: فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.
4920 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَكُمُ الرُّبُعُ يَعْنِي: لِلزَّوْجِ.
4921 - وَبِهِ عن عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكْنَ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَتْ مِنَ الْمَالِ.
4922 - وَبِالإِسْنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا:
النِّسَاءُ.
4923 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَوْ دَيْنٍ: دَيْنٌ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فِيهَا تَقَدِيمٌ.
4924 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ يَعْنِي: النِّسَاءَ.
4925 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ.