قَوْلُهُ تَعَالَى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

4901 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ: فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلأَبِّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

4902 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنْ كَانَ له: فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أُخْوَةٌ

4903 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ: أَخَوَانِ فَصَاعِداً أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

4904 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِّ، وَلَيْسَ لِلأُخْوَةِ مَعَ الأَبِّ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُمْ حَجَبُوا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

4905 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الْوَاحِدُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ لأَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي نِكَاحَهُمْ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ (?) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

4906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ أَوْ عَاصِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تقرأون الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ.

4907 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِي بِهَا

4908 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015