3010 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فِي قَوْلِهِ: وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ قَالَ: أَثْبَتُ لِلشَّهَادَةِ.
3011 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا يَقُولُ: وَأَجْدَرُ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
3012 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَلا تَرْتَابُوا أَلا تَشُكُّوا فِي الْحَقِّ وَالأَجَلِ وَالشَّهَادَةِ، إِذَا كَانَ مَكْتُوبًا. ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ.
قَالَ السُّدِّيُّ وَسُفْيَانُ: لَا تَشُكُّوا فِي الشَّهَادَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
3013 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، ثنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا يَقُولُ أَجْدَرُ أَلا تَنْسَوْا.
[الوجه الأول]
3014 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً يَعْنِي: يَدًا بِيَدٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
3015 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:
إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً يقول: مَعَكُمْ بِالْبَلَدِ.
[الوجه الأول]
3016 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ