2961 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ قَالَ:
الْكَاتِبُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةً وَوُجِدَ غَيْرُهُ، فَلْيَمْضِ لِحَاجَتِهِ وَيُلْتَمَسُ غَيْرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكُتَّابَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، كَانُوا قَلِيلا.
2962 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ قَالَ: إِنْ كَانَ فَارِغًا.
2963 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ الْكِتَابَةَ وَتَرْكَ غَيْرِهِ.
2964 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَلَا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه اللَّهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.
2965 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبيه، عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلُهُ: فَلْيَكْتُبْ فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا.
2966 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَعْنِي الْمَطْلُوبَ. يَقُولُ لِيُمْلْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، عَلَى الْكَاتِبِ، مِنْ حَقِّ الْمَطْلُوبِ.
وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
2967 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِي قَوْلِهِ:
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ، قَطُّ، بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمْلِيَ.