قال: «لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك» .
رواه ابن ماجة (ح/ 2047) وأبو داود (ح/ 2190، 2191، 2192) والبيهقي (7/ 318) والإرواء (6/ 173) .
3144: 17728: حكيم: 1: تفسير ابن كثير: (6/ 435) .
: 17729: نفسها له: 2: المصدر السابق: (6/ 436) .
: 17730: وسلم: 3: المنثور: (6/ 360) .
: 17731: صالحة: 4: المصدر السابق.
: 17732: وسلم: 5: المنثور: (6/ 631) .
: 17734: إلا أربعا: 6: المصدر السابق: (6/ 632- 634) .
: 17735: نسوة: 7: المصدر السابق: (6/ 632- 634) .
3145: 17734: الله: 1: المنثور: (6/ 631- 634) .
: 17736: عليك: 2: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي- صلى الله عليه وسلم فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت:
كنت أغار على اللائي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
«تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزلت» قالت: قلت:
والله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه.
تفسير ابن كثير: (6/ 438) .