التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله- تعالى- عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أشهرهن عناق.
2523: 14128: الأنصار: 1: المنثور: (5/ 19) .
: 14129: المؤمنين: 2: الطبري: (18/ 57) .
2524: 14130: مشرك: 1: قال القرطبي: حرم الله تعالى الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد: قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلدة» .
: 14131: نكاحهن: 2: تفسير مجاهد: (2/ 436) .
: 14132: القليقات: 3: تفسير الثوري: (ص/ 221) .
: 14133: مثله: 4: رواه أبو داود (ح/ 2052) والحاكم (2/ 193) . وقال: «حديث صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي. والكنز (44697) . وابن كثير (3/ 263) .
2525: 14140: مشرك: 1: رواه أحمد: (2/ 159) .
: 14142: كذلك: 2: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير، عن قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، عمن حدثه عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال: حدثني عبد الله بن عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر لأهله الخبث» .
الترغيب (3/ 256) وابن كثير (6/ 9) .