2231 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زيد، عن نحيى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَهُزُّهَا بِهِ.
2232 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا مِنْ بَعْدِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
2233 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَوْلُهُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا هَذَا الَّذِي نَكَحَهَا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا.
2234 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ابنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: أُشْكِلَ عَلَيَّ قَوْلُهُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتراجعا فدرست القرآن، فعرضت أَنَّهُ يَعْنِي: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ الأَخِيرُ، رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ الْمُطَلِّقِ ثَلاثًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
2235 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنْ ظَنَّا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ دَلْسَةٍ.
2236 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَقُولُ: أَنْ يُقِيمَا أَمَرَ اللَّهِ وَطَاعَتَهُ.
2237 - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تِلْكَ طَاعَتُهُ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.