رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: السنة (6/ 82) وابن أبي شيبة (3/ 207) وإتحاف (4/ 151) وعبد الرزاق (7155) والمشكاة (1830) والكنز (16547، 16501) والدارقطني (2/ 118) والمنثور (3/ 253) وابن خزيمة (2387) وابن حبان (806) وابن عدي في «الكامل» (1/ 310) والإرواء (3/ 381) .
1819: 10364: عليه: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (2/ 153، 6/ 40) ومسلم في (الزكاة، ح/ 102) وأبو داود (ح/ 1631، 1632) والنسائي (5/ 85) وأحمد (2/ 260، 395) والبيهقي (4/ 195، 7/ 11) والحميدي (1059) وإتحاف (4/ 172) وعبد الرزاق (20027) والمنثور (1/ 358، 6/ 114) والكنز (16553) والطبري (10/ 111، 26/ 125) والقرطبي (3/ 342) وابن كثير (1/ 479، 480) .
1820: 10374: والمساكين: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: تبين لمصارف الصدقات والنحل حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى من يقسم هذا قول مالك وأبي حنيفة وأضحالهما. كما يقال:
السرج للدابة والباب للدار. وقال الشافعي:
اللام لام التمليك كقولك: المال لزيد وعمرو وبكر، فلا بد للتسوية بين المذكورين.
1821: 10374: الثمن: 1: قال ابن كثير: وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة منها يستحقون على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم