رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: والمغني عن حمل الأسفار (1/ 19) وأبو عوانة (1/ 68) وبداية (5/ 219) وجرجان (472) وأسرار (114) والمجمع (1/ 27) .
1702: 9082: شيء: 1: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم. والغنيمة هي: المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك، هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف، ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا.
1703: 9086: السبيل: 1: انظر، تفسير ابن كثير: (2/ 310) .
: 9087: عليكم: 2: المنثور (3/ 186) والموطأ (458) والإرواء (5/ 73) .
1704: 9089: لأزواجه: 1: تفسير ابن كثير: (2/ 311) .
: 9091: عنهما: 2: المصدر السابق قال ابن كثير: «وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» .
1705: 9093: يكفيكم: 1: تفسير ابن كثير: (2/ 311) . وقال: «هذا حديث حسن الإسناد» .
: 9097: لليتامى: 2: ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال:
حدثنا إسحاق، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلام الأعرج، عن المقدام بن معد