رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه البخاري (4/ 157) ومسلم في (الحج، ح/ 68) والنسائي (5/ 208، 211) وابن ماجة (ح/ 3087) وأحمد (6/ 97، 122) والبيهقي (5/ 209، 9/ 316) وشرح السنة (7/ 267) والمشكاة (2699) وابن خزيمة (2669) والإرواء (4/ 221) ونصب الراية (3/ 136) والكنز (11944، 11960) ومعاني (2/ 166) وابن كثير (1/ 95) وابن عدي (6/ 2146) .

1205: 6797: متعمدا: 1: تفسير ابن كثير: (2/ 98) .

: 6799: النعم: 2: المصدر السابق: (2/ 100) .

قال القرطبي: من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل يعنى قيمته، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار.

وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظور إحرامه لأن قتله كان من محظورات الإحرام، ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود- محظور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015