ومناهل الصفا (11) والكنز (440، 444) ونصب الراية (3/ 393، 394) وابن كثير (3/ 113) والقرطبي (2/ 247، 4/ 76، 5/ 314، 8/ 76) .
1032: 5785: أعتقها: 1: رواه أحمد (3/ 452) وعبد الرزاق (14/ 168) وابن كثير (2/ 330، 335) والمنتقى (931) والتمهيد (9/ 113) والمجمع (1/ 23) .
: 5789: الإبل: 2: بنحوه. رواه أبو داود في (الديات، باب ولي العمر يرضى بالدية) وابن ماجة في (الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية) والترمذي (ح/ 1387) . وقال: «حديث حسن غريب» .
1034: 5800: عهد: 1: انظر: تفسير القرطبي: (3/ 1893) .
1035: 5802: أهله: 1: أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: «النفس بالنفس» ، و «الحر بالحر» كما تقدم في «البقرة» .
1036: 5813: ما نسخها: 1: حسن. رواه الترمذي (ح/ 3029) . وقال:
هذا حديث حسن غريب. والنسائي (7/ 87) وأحمد (1/ 222، 267، 5/ 364) وإتحافات (310) والطبراني (2/ 177) والكنز (39910) .