2523، 3293) وأحمد (1/ 56، 2/ 404) واللئالئ (1/ 160) وابن كثير (7/ 483، 8/ 6) وإتحاف (10/ 533) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 522) والمنثور (6/ 157) والكنز (39248) .
: 5512: أهلها: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 515) .
: 5513: شيء: 3: قلت: ثبت في الحديث الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء» ، تفسير ابن كثير: (1/ 515) .
: 5514: والفاجر: 4: المصدر السابق.
: 5516: ونهوا عنه: 5: المصدر السابق.
986: 5517: فرجها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 515) .
: 5519: الناس: 2: في الحديث الذي رواه ابن عدي في «الكامل» : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها» .
رواه ابن عدى: (3/ 1012) .
: 5522: شيئا: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 516) .
: 5523: الأمر: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 516) .
987: 5524: أهلها: 1: في الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه» .
حسن. رواه الترمذي (ح/ 1330) وقال:
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وابن ماجة (ح/ 2312) والبيهقي (10/ 134) والحاكم (4/ 93) وابن حبان (1540) والمشكاة (3741) والجوامع (5059، 5060) والكنز (14985، 14981، 15010، 15016) والترغيب (3/ 172) .