والترغيب (3/ 49) والمطالب (1543) وإتحاف (5/ 355، 364) وابن سعد (8/ 148) والكنز (44941، 44943، 44989) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 45، 49) والخطيب (7/ 13، 14، 431) والحلية (7/ 138) وابن عساكر في «التاريخ» (2/ 74، 4/ 233) والزفاف (147) والخفاء (1/ 463) وأسرار (148) .

905: 5047: كثيرا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 905) .

: 5050: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 150) .

906: 5051: قنطارا: 1: قلت: وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: ثبت عن أبى العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة» .

صحيح. الخفاء (1/ 316) والحاكم (2/ 175) وابن كثير (1/ 467) والقرطبي (3/ 1669) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015