التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بنى المغيرة المخزوميين.
549: 2915: مؤمنين: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة» .
صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2274) والمجمع (4/ 117) والكنز (9752) والبخاري في «التاريخ» (5/ 95) وابن عدى في «الكامل» (5/ 1913) .
550: 2919: عنقه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 330) .
: 2921: السلاح: 2: المصدر السابق.
551: 2925: كله: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 331) .
: 2927: الإسلام: 2: قال ابن مردويه: حدثنا الشافعى، حدثنا معاذ ابن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» .
رواه أبو داود في (البيوع، باب «5» ) والدارمي (2/ 246) والطبري (3/ 72)