(1/ 439) والبغوي (7/ 112) والقرطبي (3/ 176، 11/ 309) والجوامع (4475) والموطأ (591) والخطيب (2/ 204) والمنثور (1/ 289) ومنصور (1365) ونصب الراية (3/ 263) وشرح السنة (9/ 301) والمشكاة (3332) والشافعى (242) . وصححه الشيخ الألبانى (الإرواء:
7/ 206) .
454: 2400: بالمعروف: 1: قال القرطبي: اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة، وهو أحد قول الشافعي لهذه الآية.
وقال مالك: لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه عنه ابن القاسم.
455: 2409: ذاوردان: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 298) .
قوله: «ذاوردان» وردت «بالأصل» «داوردان» والصحيح ما أثبتناه. انظر: تفسير ابن كثير المصدر السابق.
456: 2413: أربعة آلاف: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 298) .
457: 2419: الطاعون: 1: روى من حديث عمر بن الخطاب- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن هذا