408: 2153: لا يفعله: 1: تفسير القرطبي: (1/ 907) .

409: 2155: كذلك: 1: رواه البيهقي: (10/ 48) .

: 2158: ينسى: 2: تفسير ابن كثير: (2/ 267) وعبد الرزاق (1/ 105) .

410: 2162: يمينك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 267) .

: 2163: نحو ذلك: 2: المصدر السابق.

: 2164: النفاق: 3: قال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» .

رواه أبو داود (ح/ 3272) والبيهقي (10/ 66) والكنز (46430) والمشكاة (3443) والفتح (11/ 587) وشرح السنة (10/ 36) وأحمد (2/ 185) والدارقطني (4/ 16) وعبد الرزاق (13899) والمنثور (1/ 288) .

412: 2173: المضاجع: 1: سورة النساء آية: 34.

: 2174: تطليقة: 2: قال ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروى مثله عن ابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015