: 2114: يطهرن: 2: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار» .
رواه أبو داود في «الطهارة، باب «83» ) والمشكاة (552) والكنز (44896) والمنثور (1/ 260) وابن كثير (1/ 379) .
: 2115: نحو ذلك: 3: تفسير مجاهد: (1/ 107) .
: 2117: نحو ذلك: 4: المصدر السابق.
402: 2120: الله: 1: في الحديث الذي رواه البيهقي: «نهى أن يأتوا النساء في أدبارهن» .
السنن الكبرى: (7/ 198) .
: 2121: نحو ذلك: 2: تفسير سفيان: (ص/ 66) .
: 2122: التزوج: 3: فيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر.
403: 2127: الذنوب: 1: روى من طريق حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن ابن خيثم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة فكرهته، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لا بأس إذا كان في صمام واحد» .
أبو حنيفة في مسنده (102) والمنثور (1/ 262) .
404: 2130: لكم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 260) .
: 2131: واحد: 2: المصدر السابق.
405: 2133: الفرج: 1: المنثور (1/ 261) وابن كثير (1/ 381) والزفاف (25) ومعاني (3/ 41) وتفسير عبد الرزاق (5/ 160) .