والبخاري في «الأدب المفرد» (197، 750) والبغوي (1/ 213) والشافعي (266) وابن حبان (828) والحميدي (1176) وابن عساكر في «التاريخ» (3/ 21) وإتحاف (4/ 169) والقرطبي (18/ 156) وابن كثير (1/ 374) وإتحاف (4/ 169) .

: 2072: المكي: 4: تفسير مجاهد (1/ 106) .

394: 2076: بقاء: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 256) .

: 2077: الدنيا: 2: المصدر السابق.

395: 2081: المصلح: 1: قال القرطبي: هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد:

مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه.

396: 2086: الإسلام: 1: قالت عائشة- رضي الله عنها-: «إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابى» .

تفسير ابن كثير: (1/ 257) .

397: 2095: مسافحين: 1: سورة المائدة آية: 5.

: 2096: يؤمن: 2: قال ابن جرير: حدثنى عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلاني، حدثنا أبى، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، حدثنا شهر بن حوشب قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015