384: 2022: كبير: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 252) .
: 2023: ذلك: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 101) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (1/ 252- 253) .
385: 2024: فيه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 253) .
: 2025: كبير: 2: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.
قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» .
تفسير ابن كثير (1/ 254) والطبري (2/ 253) والبداية (3/ 249) .
386: 2033: أكبر: 1: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.
387: 2037: قريش: 1: تفسير مجاهد: (1/ 106) .
: 2039: دينه: 2: روى عن ابن عباس- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» .
صحيح. رواه البخاري (4/ 75، 9/ 19، 137) وأبو داود في (الحدود، باب «1» ) والترمذي (ح/ 1458) والنسائي (7/ 104، 105) وابن ماجة (ح/ 2535) وأحمد (1/ 217، 282، 283، 323، 5/ 231) والبيهقي (8/ 195، 202،