: 1784: أيام: 3: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (5/ 164، 7/ 155) ومسلم في (الحج، ح 81، 82، 83) وأحمد (4/ 241) والطبراني (19/ 109/ 111، 113، 114، 115) .
: 1785: عنك: 4: صحيح. رواه البخاري (3/ 13، 6/ 33) والنسائي (5/ 195، 7/ 469) وأحمد (4/ 241، 243) والبيهقي (5/ 169) والطبراني (19/ 108، 137، 157) والتمهيدى (2/ 238) وحبيب (2/ 12) والمنثور (1/ 213، 214، 3/ 235) والكنز (24201، 24559) الطبري (2/ 134، 135) وابن كثير (1/ 337) وتجريد (332) وعجب (24) .
341: 1792: معه: 1: قال القرطبي: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء:
ليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أولم يحج. قال: لأنه كان يقال:
عمرة في أشهر الحج متعة.
342: 1803: ذلك: 1: قال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عرفة. وهو قول ابن عمر وعائشة، وروى هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطأه: ليكون يوم عرفة مفطرا فذلك أتبع للسنة، وأقوى على العبادة. وعن أحمد أيضا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم، وقال الثوري